كان الوقت موسّعا أتمت عمرتها بعد الطهر [ 185 ] ، وإلا فلتعدل إلى حج الإفراد [ 186 ] وتأتي بعمرة مفردة بعده ، وإن كان بعد تمام أربعة أشواط فتقطع الطواف وبعد الطهر تأتي بالثلاثة الأخرى ، وتسعى ، وتقصّر مع سعة الوقت [ 187 ] ومع ضيقه تأتي بالسعي وتقصر ، ثمَّ تحرم للحج وتأتي بأفعاله ثمَّ تقضي بقية طوافها - قبل طواف الحج أو بعده - [ 188 ] ثمَّ تأتي ببقية أعمال الحج ، وحجها صحيح تمتعا ، وكذا الحال إذا حدث الحيض
شرح
ولتستأنف بعد الحج » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 86 من أبواب الطواف حديث : 1 .وهذا هو المشهور بين الفقهاء ( رحمهم اللَّه ) .
ونسب إلى الصدوق جواز الاكتفاء في صحة المتعة بالأقل أيضا ، لخبر محمد بن مسلم قال : « سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن امرأة طافت ثلاثة أشواط أو أقلّ من ذلك ثمَّ رأت دما قال ( عليه السلام ) : تحفظ مكانها ، فإذا طهرت طافت وأعتدت بما مضى » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 85 من أبواب الطواف حديث : 3 ..
وقال ( رحمه اللَّه ) في الفقيه : « بهذا الحديث أفتي دون الحديث الذي رواه ابن مسكان . . » وفيه أولا : استقرار كلمة الفقهاء على خلافه .
وثانيا : قصور سنده عن المعارضة بغيره فليحمل على طواف النافلة كما يأتي في محله .
[ 185 ] للإجماع ، والنصوص التي تقدم بعضها .
[ 186 ] لما تقدم في المسألة السابقة فإن هذه المسألة من صغرياتها .
[ 187 ] لما تقدم من النصوص الخاصة ، ولزوم مراعاة الترتيب مهما أمكن بين الطواف وصلاته والسعي .
[ 188 ] لإطلاق الأخبار الواردة في المقام الشامل للإتيان بالطواف قبل طواف الحج أو بعده ، مضافا إلى أصالة عدم اشتراط قيد مخصوص من