تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
أحدها : أنّ عليهما العدول إلى الإفراد [ 171 ] والإتمام ثمَّ الإتيان بعمرة بعد الحج لجملة من الأخبار [ 172 ] . الثاني : ما عن جماعة [ 173 ] من أن عليهما ترك الطواف ، والإتيان بالسعي ، ثمَّ الإحلال ، وادراك الحج ، وقضاء طواف العمرة بعده فيكون عليهما الطواف ثلاث مرات ، مرة لقضاء طواف العمرة ، ومرة للحج ، ومرة للنساء ويدل على ما ذكروه أيضا جملة من الأخبار [ 174 ] .
شرح
فرع : الظاهر إن الانقلاب إلى الإفراد في المقام تكليف واقعي فلو ترك حج الإفراد وأتى بالتمتع وأدرك اضطراري الوقوف فلا يجزي والأحوط الإتمام ثمَّ الإعادة . [ 171 ] نسب هذا القول إلى المشهور ، وادعى عليه الإجماع . [ 172 ] كصحيح جميل : « سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن المرأة الحائض إذا قدمت مكة يوم التروية قال ( عليه السلام ) : تمضي كما هي إلى عرفات فتجعلها حجة ، ثمَّ تقيم حتى تطهر ، فتخرج إلى التنعيم فتحرم فتجعلها عمرة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 21 من أبواب أقسام الحج حديث : 2 .، وعن ابن عمار عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : « سألته عن المرأة تجيء متمتعة فتطمث - قبل أن تطوف بالبيت - حتى تخرج إلى عرفات قال ( عليه السلام ) : تصير حجة مفردة ، وعليها دم أضحيتها » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 21 من أبواب أقسام الحج حديث : 13 .وقد تقدم صحيح ابن بزيع ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 21 من أبواب أقسام الحج حديث : 14 .. ويمكن الاستشهاد بروايات أخرى تأتي الإشارة إليها . [ 173 ] منهم عليّ بن بابويه ، وأبو الصلاح . [ 174 ] كالصحيح عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) : « المرأة المتمتعة إذا قدمت مكة ثمَّ حاضت تقيم ما بينها وبين التروية ، فإن طهرت طافت بالبيت