والمنشأ اختلاف الأخبار ، فإنها مختلفة أشدّ الاختلاف [ 150 ]
شرح
سيأتي فتتفق مفاد الأصل اللفظي والعملي ، والقاعدة ، والأخبار الخاصة على شيء أحد وهو التحفظ على جميع أفعال الحج وعدم إيراد النقض عليها مهما أمكن . وأما العمرة فهي تامة قدمت على الحج أو أخرت عنه .
[ 150 ] يرتقي إلى أقسام عشرة بل أكثر :
الأول : قوله ( عليه السلام ) في خبر ابن شعيب المحاملي : « لا بأس للمتمتع - إن لم يحرم من ليلة التروية - متى ما تيسر له ، ما لم يخف فوت الموقفين » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 20 من أبواب أقسام الحج حديث : 5 ..
الثاني : قوله ( عليه السلام ) في مكاتبة ابن مسرور : « ساعة يدخل مكة إن شاء اللَّه يطوف ، ويصلي ركعتين ، ويسعى ويقصر ، ويحرم بحجته ، ويمضى إلى الموقف ، ويفيض مع الإمام » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 20 من أبواب أقسام الحج حديث : 16 ..
الثالث : صحيح ابن بزيع قال : « سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن المرأة تدخل مكة متمتعة فتحيض قبل أن تحل ، متى تذهب متعتها ؟ قال ( عليه السلام ) : كان جعفر ( عليه السلام ) يقول : زوال الشمس من يوم التروية - الحديث - » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 21 من أبواب أقسام الحج حديث : 14 ..
الرابع : لحوق الناس بمنى كما في خبر أبي بصير : « قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) : المرأة تجيء متمتعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت فيكون طهرها ليلة عرفة فقال ( عليه السلام ) : إن كانت تعلم إنها تطهر ، وتطوف بالبيت ، وتحل من إحرامها ، وتلحق الناس بمنى فلتفعل » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 20 من أبواب أقسام الحج حديث : 3 ..
الخامس : يوم التروية كما في صحيح ابن الحجاج قال : « أرسلت إلى أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) : إن بعض من معنا من صرورة النساء قد اعتللن فكيف تصنع ؟ قال ( عليه السلام ) : تنظر ما بينها وبين التروية فإن طهرت فلتهل ، وإلا فلا