تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
( مسألة 3 ) : لا يجوز لمن وظيفته التمتع أن يعدل إلى غيره من القسمين الأخيرين اختيارا [ 148 ] . نعم ، إن ضاق وقته عن إتمام العمرة وإدراك الحج جاز له نقل النية إلى الإفراد ، وأن يأتي بالعمرة بعد الحج بلا خلاف ولا إشكال ، وإنما الكلام في حد الضيق المسوّغ لذلك ، واختلفوا فيه على أقوال : أحدها : خوف فوات الاختياري عن وقوف عرفة . الثاني : فوات الركن من الوقوف الاختياري وهو المسمى منه . الثالث : فوات الاضطراري منه . الرابع : زوال يوم التروية . الخامس : غروبه . السادس : زوال يوم عرفة . السابع : التخيير [ 149 ] بعد زوال يوم التروية - بين العدول والإتمام ، إذا لم يخف الفوت .
شرح
الثاني : لا فرق في جواز الخروج في أثناء عمرة التمتع وأثناء الإحرام بين أن يذهب إلى الأماكن البعيدة - كالمدينة ، والطائف ونحوهما - أو الأماكن القريبة . الثالث : جميع ما تقدم من الأحكام حرمة أو كراهة حكم واقعي لا فرق فيه بين العالم والجاهل . [ 148 ] إجماعا ، ونصوصا تقدم بعضها في أول ( فصل في أقسام الحج ) . [ 149 ] حكى الأول عن الغنية ، والمختلف ، والدروس كما في المستند . وقال : « واختاره بعض شيوخنا » وهو ظاهر التهذيب والاستبصار . ويمكن استفادة الشهرة بالنسبة إليه بناء على اتحاد حكم هذه المسألة مع المسألة الآتية .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 378 | السيد عبد الأعلى السبزواري