بنفسه [ 1 ] ، ما لم يعلم أنّه أراد الاستئجار من الغير والأحوط عدم مباشرته [ 2 ] ، إلا مع العلم بأنّ مراد المعطي حصول الحج في الخارج [ 3 ] وإذا عيّن شخصا تعيّن [ 4 ] ، إلا إذا علم عدم أهليته وأنّ المعطي مشتبه في تعيينه أو أنّ ذكره من باب أحد الأفراد [ 5 ] .
شرح
[ 1 ] لأنّ استيجار الحج أعمّ من استئجار نفسه وغيره فيشمل إطلاق عقد الإجارة لنفسه أيضا .
[ 2 ] للانصراف البدوي إلى إجارة الغير ، ولكنّه لا اعتبار بالانصرافات البدوية وإن صلحت للاحتياط .
[ 3 ] للعلم بعدم الفرق بين نفسه وبين غيره حينئذ .
[ 4 ] لعموم ما دل على الوفاء بالعقد والشرط .
[ 5 ] كل ذلك لإحراز عدم الموضوعية في تعيينه حينئذ بل كان خطأ محضا في الأول .