لأنّه من وليّ من لا وليّ له [ 1 ] ، ويكفي الإذن الإجماليّ [ 2 ] ، فلا يحتاج إلى إثبات وجوب ذلك الواجب عليه ، كما قد يتخيّل . نعم ، لو لم يعلم ، ولم يظن عدم تأدية الوارث يجب الدفع إليه [ 3 ] بل لو كان الوارث منكرا أو ممتنعا ، وأمكن إثبات ذلك عند الحاكم ، أو أمكن إجباره عليه ، لم يجز لمن عنده أن يصرفه بنفسه [ 4 ] .
( مسألة 18 ) : يجوز للنائب - بعد الفراغ عن الأعمال للمنوب عنه - أن يطوف عن نفسه وعن غيره . وكذا يجوز له أن يأتي بالعمرة المفردة عن نفسه وعن غيره [ 5 ] .
( مسألة 19 ) : يجوز لمن أعطاه رجل مالا لاستئجار الحج أن يحج
شرح
[ 1 ] روي عن النبيّ ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) : « السلطان وليّ من لا وليّ له » ( 1 )( 1 ) مستدرك الوسائل باب : 64 من أبواب الوصايا حديث : 1 .وينطبق ذلك على الحاكم الشرعي ، لأنّه السلطان الواقعي ، ويقتضيه مرتكزات المتشرّعة أيضا .
[ 2 ] لأصالة البراءة عن الزائد عليه .
[ 3 ] لأصالة عدم جواز تصرفه فيه إلا بإذن من له حق الإذن .
[ 4 ] لو لم نقل بسقوط ولايته مع الامتناع وإلا لجاز . وطريق الاحتياط الرجوع إلى الحاكم الشرعي .
[ 5 ] كل ذلك لإطلاق أدلة استحبابها الشامل للنائب أيضا ، وفي خبر يحيى الأزرق قلت : « لأبي الحسن ( عليه السلام ) : الرجل يحج عن الرجل ، يصلح له أن يطوف عن أقاربه ؟ فقال ( عليه السلام ) : إذا قضى مناسك الحج فليصنع ما شاء » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 21 من أبواب النيابة في الحج حديث : 1 ..