شرح
اللَّه ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) : من وصل قريبا بحجة أو عمرة كتب اللَّه له حجتين وعمرتين » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 25 من أبواب النيابة في الحج حديث : 5 ..
وأما غير الأقارب والمعصومين ( عليهم السلام ) فلخبر البجلي : « قلت لأبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) : فربما حججت عن أبيك ، وربما حججت عن أبي ، وربما حججت عن الرجل من إخواني ، وربما حججت عن نفسي ، فكيف أصنع ؟
فقال ( عليه السلام ) : تمتع » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 25 من أبواب النيابة في الحج حديث : 6 .وإطلاقهما يشمل الحيّ والميت .
وأما الطواف عن الغير فلصحيح ابن عمار عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) :
« قلت له : أطوف عن الرجل والمرأة وهما بالكوفة ؟ فقال ( عليه السلام ) : نعم » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 18 من أبواب النيابة في الحج حديث : 1 .وخبر ابن القاسم عن أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) : « قلت له قد أردت أن أطوف عنك وعن أبيك فقيل لي : إنّ الأوصياء لا يطاف عنهم ، فقال ( عليه السلام ) : بلى ، طف ما أمكنك فإنّ ذلك جائز » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 26 من أبواب النيابة في الحج حديث : 1 ..
وإطلاق الأخبار يشمل الحاضرين المعذورين أيضا . وأما الحاضر غير المعذور ، فمقتضى أصالة عدم المشروعية وعدم جوازه ، ويشهد له صحيح ابن جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) قال : « سألته عن رجل جعل ثلث حجته لميت ، وثلثيها لحيّ فقال ( عليه السلام ) : للميت وأما الحيّ فلا » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 25 من أبواب النيابة في الحج حديث : 9 .بعد حمله على غير المعذور . نعم ، لا بأس بإهداء الثواب ، لأنّه حقه فله أن يفعل فيه ما يشاء .