تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
( مسألة 16 ) : من المعلوم أنّ الطواف مستحب مستقلا [ 1 ] من غير أن يكون في ضمن الحج ، ويجوز النيابة فيه عن الميت ، وكذا عن الحيّ إذا كان غائبا عن مكة [ 2 ] ، أو حاضرا وكان معذورا في الطواف بنفسه [ 3 ] وأما مع
شرح
الورثة فلا بد من المحاكمة عند الحاكم الشرعي . [ 1 ] للنصوص ، والإجماع قال أبو عبد اللَّه ( عليه السلام ) في صحيح ابن عمار : « إنّ اللَّه تعالى جعل حول الكعبة عشرين ومائة رحمة ، منها ستون للطائفين » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 4 من أبواب الطواف حديث : 3 .. [ 2 ] نصّا ، وإجماعا قال أبو عبد اللَّه ( عليه السلام ) في خبر أبي بصير : « من وصل أبا أو ذا قرابة له ، فطاف عنه ، كان له أجره كاملا ، وللذي طاف عنه مثل أجره ، ويفضل هو - بصلته إياه - بطواف آخر » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 18 من أبواب النيابة في الحج حديث : 2 .وعقد في الوسائل في الطواف عن المعصومين ( عليهم السلام ) أحياء وأمواتا بابا فراجع ( 3 )( 3 ) راجع الوسائل باب : 26 من أبواب النيابة في الحج .، وعن ابن عمار عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) : « أطوف عن الرجل والمرأة وهما بالكوفة قال ( عليه السلام ) : نعم » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 18 من أبواب النيابة في الحج حديث : 1 .. [ 3 ] إجماعا ، ونصوصا قال أبو عبد اللَّه ( عليه السلام ) في صحيح حريز : « المريض المغلوب ، والمغمى عليه يرمى عنه ويطاف عنه » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 49 من أبواب الطواف حديث : 1 .. وصحيح معاوية بن عمار : « والمبطون يرمى ، ويطاف عنه ، ويصلَّى عنه » ( 6 )( 6 ) الوسائل باب : 49 من أبواب الطواف حديث : 6 .. وفي خبر الخثعمي ( 7 )( 7 ) الوسائل باب : 49 من أبواب الطواف حديث : 5 .عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) : « أمر رسول اللَّه ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) أن يطاف عن المبطون ، والكسير » إلى غير ذلك من الروايات ويأتي التفصيل في أحكام الطواف .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 291 | السيد عبد الأعلى السبزواري