( مسألة 7 ) : يشترط في صحة النيابة قصد النيابة ، وتعيين المنوب عنه في النية ولو بالإجمال ولا يشترط ذكر اسمه وإن كان يستحب ذلك في جميع المواطن والمواقف [ 1 ] .
( مسألة 8 ) : كما تصح النيابة بالتبرع وبالإجارة كذا تصح بالجعالة [ 2 ] ، ولا تفرغ ذمة المنوب عنه إلا بإتيان النائب صحيحا ولا تفرغ بمجرّد
شرح
القاصر سندا عن إثبات الحرمة .
وأما قولهم ( عليهم السلام ) في صحيح الحلبي والموسر الذي لا يتمكن من الحج مباشرة : « فإن عليه أن يحج من ماله صرورة من لا مال له » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 24 ممن أبواب وجوب الحج حديث : 7 .فحيث إنّه في مقام توهم الحظر لا يستفاد منه أكثر من الجواز فلا يعارض به غيره مما يستفاد منه المرجوحية .
[ 1 ] أما اشتراط القصد في النيابة ، فلأنّها من العناوين القصدية المتوقفة عليه ، وأما كفاية الإجمالي منه ، فلعدم دليل على اعتبار الأزيد ، بل مقتضى الإطلاقات ، والأصل عدمه ، كما أنّ مقتضاها عدم اعتبار ذكر اسمه أيضا ، وفي صحيح البزنطي :
« إنّ رجلا سأل أبا الحسن الأول ( عليه السلام ) عن الرجل ، يسميه باسمه ؟ فقال ( عليه السلام ) : إنّ اللَّه لا تخفى عليه خافية » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 16 من أبواب النيابة في الحج حديث : 5 ..
وأما استحباب ذلك فلصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) :
« قلت له : ما يجب على الذي يحج عن الرجل ؟ قال ( عليه السلام ) : يسميه في المواطن والمواقف » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 16 من أبواب النيابة في الحج حديث : 1 .المحمول على الندب جمعا ، وإجماعا .
[ 2 ] لظهور الإطلاق ، والاتفاق ، وأنّ المدار على إتيان العمل بأيّ وجه حصل .