الاستئجار عن المجنون إذا استقر عليه حال إفاقته ثمَّ مات مجنونا [ 1 ] .
( مسألة 5 ) : لا تشترط المماثلة بين النائب والمنوب عنه في الذكورة والأنوثة ، فتصح نيابة المرأة عن الرجل كالعكس [ 2 ] نعم ، الأولى المماثلة [ 3 ] .
شرح
[ 1 ] لإطلاق الأدلة الدالة على وجوب إخراج الواجبات المالية عن أصل التركة بعد تعلق الوجوب في حال الحياة جامعا للشرائط .
[ 2 ] للأصل ، والإطلاق ، وظهور الاتفاق في غير الصرورة ، وجملة من الأخبار :
منها : صحيح معاوية : « قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) : الرجل يحج عن المرأة ، والمرأة تحج عن الرجل ؟ قال ( عليه السلام ) : لا بأس » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 8 من أبواب النيابة في الحج حديث : 2 ..
وفي موثق أبي أيوب : « قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) امرأة من أهلنا مات أخوها فأوصى بحجة ، وقد حجت المرأة فقالت : إن كان يصلح حججت أنا عن أخي ، وكنت أنا أحقّ بها من غيري ، فقال : أبو عبد اللَّه ( عليه السلام ) : لا بأس بأن تحج عن أخيها » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 8 من أبواب النيابة في الحج حديث : 1 ..
وفي صحيح رفاعة عنه ( عليه السلام ) أيضا : « تحج المرأة عن أبيها » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 8 من أبواب النيابة في الحج حديث : 5 .ومثلها غيرها .
[ 3 ] لقول أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) في موثق زرارة : « الرجل الصرورة يوصي أن يحج عنه . هل يجزي عنه امرأة ؟ قال ( عليه السلام ) : كيف تجزي امرأة وشهادته شهادتان ؟ ! إنّما ينبغي أن تحج المرأة عن المرأة ، والرجل عن الرجل » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 9 من أبواب النيابة في الحج حديث : 2 ..
وأما خبر بشير النبال : « قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) : إنّ والدتي توفيت ولم تحج . قال : يحج عنها رجل أو امرأة قلت : أيهما أحبّ إليك ؟ قال ( عليه السلام ) :
رجل أحبّ إليّ » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 8 من أبواب النيابة في الحج حديث : 8 .يمكن أن يحمل على التفصيل من حيث الجهات الخارجية كما هو