تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
تركته إلا لأحديهما وأما إن وفت التركة فاللازم استيجارهما ولو في عام واحد [ 1 ] . ( مسألة 22 ) : من عليها الحج الواجب بالنذر الموسع يجوز له الإتيان بالحج المندوب قبله [ 2 ] . ( مسألة 23 ) : إذا نذر أن يحج أو يحج انعقد ووجب عليه أحدهما على وجه التخيير ، وإذا تركهما حتى مات يجب القضاء عنه مخيرا وإذا طرء العجز من أحدهما معينا تعين الآخر ، ولو تركه أيضا حتى مات يجب القضاء عنه مخيرا [ 3 ] أيضا ، لأن الواجب كان على وجه التخيير ، فالفائت هو الواجب المخير ، ولا عبرة بالتعيين العرضي ، فهو كما لو كان عليه كفارة الإفطار في شهر رمضان ، وكان عاجزا عن بعض الخصال ثمَّ مات ، فإنه يجب الإخراج عن تركته مخيرا وإن تعين عليه - في حال حياته - في إحديهما فلا يتعين في ذلك المتعين [ 4 ] .
شرح
[ 1 ] لإطلاق دليل وجوبهما الشامل لهذه الصورة ، مضافا إلى ظهور الإجماع . [ 2 ] للأصل ، والإطلاق ، وظهور الاتفاق . [ 3 ] أما التخيير في الأداء ، فلأجل كونه مورد النذر ، فيشمله إطلاق دليل وجوب الوفاء به . وأما التخيير في القضاء ، فلأنه تابع للأداء في التعيين والتخيير ، فيتخير الولي بين استيجار من يحج عنه أو إحجاج شخص من تركته . [ 4 ] لأن التكاليف الثانوية الحاصلة في ظرف الحياة عذر موقت في زمان الحياة فقط بمعنى : إنه لو أتى به يكون تكليفه ذلك ويجزى عنه لا أن ينقلب الواقع ولو بعد الممات ، فمن كان تكليفه الوضوء مع الجبيرة أو كان تكليفه الطهارة الترابية وفات عنه الصلاة كذلك لا يقضي صلاته بالوضوء جبيرة ولا