( مسألة 20 ) : إذا نذر الحج - حال عدم الاستطاعة - معلقا على شفاء ولده مثلا ، فاستطاع قبل حصول المعلق عليه فالظاهر تقديم حجة الإسلام [ 1 ] . ويحتمل تقديم المنذور إذا فرض حصول المعلق عليه قبل خروج الرفقة مع كونه فوريا ، بل هو المتعين إن كان نذره من قبيل الواجب المعلق [ 2 ] .
( مسألة 21 ) : إذا كان عليه حجة الإسلام والحج النذري ولم يمكنه الإتيان بهما أما لظن الموت أو لعدم التمكن إلا من أحدهما ، ففي وجوب تقديم الأسبق سببا ، أو التخيير ، أو تقديم حجة الإسلام لأهميتها وجوه ، أوجهها الوسط ، وأحوطها الأخير [ 3 ] . وكذا إذا مات وعليه حجتان ولم تف
شرح
جهة القابل للانطباق على كل ما يسمى حجا في الشريعة .
[ 1 ] لوجود المقتضى له وفقد المانع عنه ، فيشمله الإطلاقات ، والعمومات .
[ 2 ] بدعوى : إن من حصول المعلق عليه يستكشف تمامية النذر ، فيكون عذرا شرعيا مانعا عن تحقق الاستطاعة .
وفيه :
أولا : إن لنا أن نقول : أن من تحقق الاستطاعة يستكشف عدم انعقاد النذر من أوله .
وثانيا : قد سبق مكررا أن سبق النذر لا يوجب المنع ولا يكون عذرا إلا إذا أثبت أهميته من الحج وثبوتها له ممنوع ، ولذا ذهب جمع إلى تعيين حجة الإسلام حينئذ أيضا .
[ 3 ] بل هو المتعين لأهميته ولا وجه للتخير العقلي - مع احتمال الأهمية في حجة الإسلام - ولا الشرعي ، لفقد الدليل عليه وقد مر مرارا أن الأسبقية لا يوجب الترجيح .