زوجها ، ولا للمملوك مع مولاه » ، فلو حلف أحد هؤلاء بدون الإذن لم ينعقد . وظاهرهم اعتبار الإذن السابق ، فلا تكفي الإجازة بعده . مع أنّه من الإيقاعات ، وادعى الاتفاق [ 1 ] على عدم جريان الفضولية فيها وإن كان يمكن دعوى أنّ القدر المتيقن من الاتفاق ما إذا وقع الإيقاع على مال الغير - مثل الطلاق ، والعتق ، ونحوهما - لا مثل المقام مما كان في مال نفسه غاية الأمر اعتبار رضا الغير فيه [ 2 ] ، ولا فرق فيه بين الرضا السابق واللاحق . خصوصا
شرح
« قال رسول اللَّه ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) : لا يمين للولد مع والده ، ولا للمملوك مع مولاه ولا للمرأة مع زوجها . ولا نذر في معصية . ولا يمين في قطيعة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 10 من أبواب اليمين حديث : 2 .، وفي خبر القداح عنه ( عليه السلام ) أيضا : « لا يمين لولد مع والده ، ولا للمرأة مع زوجها ، ولا للمملوك مع سيّده » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 10 من أبواب اليمين حديث : 1 ..
[ 1 ] ادعاه في غاية المراد . ويشكل الاعتماد عليه ، لأنّهم يستدلون عليه بقوله ( عليه السلام ) : « لا عتق إلا في ملك » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 5 من أبواب العتق .، فيستفاد منه عدم تمامية الإجماع لديهم .
وأما هذا الحديث فكل ما يجاب عن قوله ( عليه السلام ) : « لا يبع إلا في ملك » ( 4 )( 4 ) ورد مضمونه في الوسائل باب : 28 من أبواب أحكام العقود .يجاب به عنه أيضا فراجع ما ذكرناه في بيع الفضولي . وبعد كون الفضولي على طبق القاعدة كما أثبتناه في كتاب البيع لا فرق فيه بين أنواع العقود والإيقاعات إلا ما دل الدليل بالخصوص على المنع عنه .
[ 2 ] ولو كان لاحقا ، فإنّ المعروف جواز عتق الراهن عبده المرهون مع الإجازة اللاحقة من المرتهن فيستفاد منه أنّ الإنفاق على فرض الاعتبار لا يشمل مثل الفرض خصوصا بعد كون الفضولي مطلقا على طبق القاعدة .