( فصل في الحج الواجب بالنذر والعهد واليمين )
ويشترط في انعقادها : البلوغ ، والعقل ، والقصد ، والاختيار . فلا تنعقد من الصبيّ وإن بلغ عشرا وقلنا بصحة عباداته وشرعيتها ، لرفع قلم الوجوب عنه . وكذا لا تصح من المجنون والغافل والساهي ، والسكران ، والمكره [ 1 ] والأقوى صحتها من الكافر ، وفاقا للمشهور في اليمين خلافا
شرح
( فصل في الحج الواجب بالنذر والعهد واليمين )
والأولان : التزام بعمل ، أو ترك للَّه تعالى على نحو خاص . والأخير إخبار مؤكد بالقسم ويأتي الفصيل في محله .
[ 1 ] كل ذلك للإجماع ، وحديث رفع التسعة عن الأمة ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 58 من أبواب جهاد النفس حديث : 4 .وعدم تحقق القصد الجدّي في المجنون ، والغافل ، والسكران ، وعدم الرضا وطيب النفس من المكره ، مع أنّ الالتزامات متقوّمة به في المحاورات خبرا كان ، أو إنشاء ، إيقاعا كان أو عقدا وأما ما استدل ( رحمه اللَّه ) من رفع قلم الوجوب عن الصبيّ ( 2 )( 2 ) تقدم في صفحة : 20 .فهو أعمّ من الصحة كما هو واضح ، فعمدة الدليل على عدم الصحة فيه فهو ظهور إجماعهم عليه .