تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
المراد من حجة الإسلام الحج الأول - بأيّ عنوان كان [ 1 ] كما في صلاة التحية ، وصوم الاعتكاف فلا وجه لما قاله الشيخ [ 2 ] أصلا . نعم ، لو نوى الأمر المتوجه إليه فعلا ، وتخيّل أنّه أمر ندبيّ غفلة عن كونه مستطيعا ، أمكن القول بكفايته عن حجة الإسلام لكنّه خارج عما قاله الشيخ . ثمَّ إذا كان الواجب عليه حجا نذريا أو غيره ، وكان وجوبه فوريا فحاله ما ذكرنا في حجة الإسلام من عدم جواز حج غيره ، وأنّه لو حج صح أو لا ، وغير ذلك من التفاصيل المذكورة بحسب القاعدة [ 3 ] .
شرح
واحدة يغني عن توجيه نية مستقلة إلى كل منهما ، بل تكفي نية واحدة على الإجمال . [ 1 ] هذا من لوازم وحدة الحقيقة وفروعها ، وقد اعترف ( رحمه اللَّه ) في [ مسألة 65 ] فراجع . [ 2 ] ظهر مما تقدم إمكان توجيهه ، ولكنّه خلاف المشهور ، مع أنّه ( قدّس سرّه ) وافق المشهور في خلافه فراجع . [ 3 ] لأنّه بعد كون الحكم موافقا للقاعدة يجزي في جميع المصاديق من غير فرق بينهما . هذا مع ظهور التسالم عليه .