تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
شرح
« حجة الإسلام من جميع ماله » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 28 من أبواب وجوب الحج حديث : 3 .. وعنه ( عليه السلام ) في موثق سماعة : « سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن الرجل يموت ، ولم يحج حجة الإسلام ، ولم يوص بها وهو موسر فقال : يحج عنه من صلب ماله لا يجوز غير ذلك » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 28 من أبواب وجوب الحج حديث : 4 .. وعنه ( عليه السلام ) أيضا في صحيح العجلي : « عن رجل استودعني مالا وهلك ، وليس لولده شيء ولم يحج حجة الإسلام قال ( عليه السلام ) : حج عنه ، وما فضل فأعطهم » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 13 من أبواب النيابة في الحج حديث : 1 .. وأما صحيح ابن عمار عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) : « في رجل توفي ، وأوصى أن يحج عنه قال ( عليه السلام ) : إن كان صرورة فمن جميع المال ، إنّه بمنزلة الدّين الواجب . وإن كان قد حج فمن ثلثه . ومن مات ولم يحج حجة الإسلام ، ولم يترك إلا قدر نفقة الحمولة ، وله ورثة ، فهم أحقّ بما ترك ، فإن شاؤوا أكلوا وإن شاؤوا حجوا عنه » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 25 من أبواب وجوب الحج حديث : 4 .. فصدره نصّ في الخروج من الأصل ولا بد من طرح ذيله ، أو رد علمه إلى أهله ، لكونه مخالفا للإجماع . وأما استفادة ذلك من الآية الكريمة : * ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ) * ( 5 )( 5 ) سورة آل عمران ، الآية 97 .بدعوى : أنّ المراد من اللام الملك فلا وجه له ، لعدم دلالتها على الملك أولا بل هي لمطلق الاختصاص ، وعلى فرض الدلالة على الملك فهي أعمّ من كونه من الأصل أو من الثلث . فتأمل . نعم ، يمكن أن يجعل خروج الماليات مطلقا من الأصل مطابقا للقاعدة ، لأنّها تتعلق بالشخص من جهتين .