يكن كذلك عند من انتقل عنه وجبت على المنقول إليه الزكاة [ 1 ] .
السابعة والأربعون : لو وضع الزكاة ، والأخماس ، ونحوهما من الصدقات في صندوق مثلا - وصرفها في مصارفها تدريجا مع العلم إجمالا بصرف كل واحد منها في مصرفه الواقعيّ يجزي ولو لم يعلم بذلك تفصيلا [ 2 ] .
الثامنة والأربعون : لو كان فقير لا يقدر على أصل قوته - مثلا - وآخر يقدر عليه ولا يقدر على أدامه ، فالأحوط الأولى تقديم الأول ، وكذا في نظائر المقام [ 3 ] .
التاسعة والأربعون : لو أعطى خمسا وزكاة ثمَّ علم إجمالا بأنّ أحدهما لم يكن واجدا لشرائط الصحة ، فمع بقاء المالين عند الآخذ ، له أن يسترجعهما وكذا إن تلفا مع الضمان . وأما إن تلفا بدون الضمان ، فإن تساويا من حيث المقدار يعطي بقدر أحدهما إلى الحاكم الشرعيّ ويبيّن له الحال ، ومع التفاوت يجزي إعطاء الأقلّ إلى الحاكم الشرعيّ مع بيان الحال والأحوط الأكثر [ 4 ] .
الخمسون : لو علم اشتغال ذمته إما بالزكاة أو بالربا فإن لم يعلم المالك ولو في عدد محصور يكون من التردد بين الزكاة ورد المظالم ، فيعطي المقدار المعلوم إلى الفقير بإذن الحاكم الشرعي وتبرأ ذمته ، وإن لم يعلم المقدار وتردد بين الأقلّ والأكثر يجزي الأقلّ والأحوط الأكثر . وإن علم المالك ولو في عدد محصور يرجع إلى الحاكم الشرعيّ ويرى فيه رأيه [ 5 ] .
شرح
[ 1 ] للعمومات ، والإطلاقات الشاملة له بحسب تكليفه الفعليّ .
[ 2 ] للإطلاقات ، والعمومات ، وأصالة عدم اعتبار الأزيد من ذلك .
[ 3 ] لأنّ ذلك من المرجحات ، مضافا إلى السيرة .
[ 4 ] لما تقدم الوجه في ذلك كله في المسائل السابقة .
[ 5 ] لما سبق في السادسة من مسائل الختام ويأتي في الخامس من أقسام موارد وجوب الخمس ما ينفع المقام .