الإجزاء [ 1 ] .
الثالثة والأربعون : أوصاف المستحقين تعتبر حدوثا وبقاء ما دامت العين موجودة ، فلو كان الآخذ فقيرا حين الأخذ ثمَّ صار غنيّا والعين موجودة في يده ، وجب إرجاعها إلى المالك ولا تبرأ ذمة المالك إلا بإعطاء الزكاة ثانيا [ 2 ] .
الرابعة والأربعون : مرّ أنّه يعتبر في آخذ الزكاة أن لا يكون ممن تجب نفقته على المزكي وإن كان عاجزا عن الإنفاق ، ولكن لو أعطى المزكي زكاته إلى الحاكم الشرعي ثمَّ أعطاها الحاكم إلى من تجب نفقته على المزكي العاجز عن الإنفاق يصح ذلك [ 3 ] .
الخامسة والأربعون : لا يتعيّن في الزكاة المعزولة صرفها في خصوص الفقير ، بل يصح صرفها في أيّ مصرف من مصارف الزكاة [ 4 ] .
السادسة والأربعون : لو انتقل إلى الشخص شيء - بالنقل الاختياريّ أو القهريّ وكان المنقول متعلقا للزكاة عند المنقول إليه اجتهادا أو تقليدا ولم
شرح
[ 1 ] للعمومات ، والإطلاقات ، ويدل عليه خبر إسماعيل بن جابر : « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أيحلّ للرجل أن يأخذ الزكاة وهو لا يحتاج إليها فيتصدّق بها قال ( عليه السلام ) : نعم » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 35 من أبواب المستحقين للزكاة حديث : 5 .هذا إذا لم يعلم تخصيص المالك بخصوصه وإلا فلا يصح .
[ 2 ] لأنّ ذلك هو مقتضى الإطلاقات ، والعمومات ، وظواهر الكلمات والمنساق من الشروط في الفقه هو المستقر منها لا مجرد صرف الوجود إلا مع الدليل على الخلاف وهو مفقود .
[ 3 ] لعدم ثبوت الملازمة بين عدم جواز إعطاء المالك ، وعدم جواز إعطاء الحاكم أو غيره كما مرّ .
[ 4 ] للعمومات والإطلاقات .