تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
( مسألة 7 ) : لو غمّت الشهور ولم ير الهلال في جملة منها أو في تمامها حسب كل شهر ثلاثين [ 42 ]
شرح
[ 42 ] للاستصحاب ، والنص ، والإجماع ، قال أبو جعفر ( عليه السلام ) في الموثق : « شهر رمضان يصيبه ما يصيب الشهور من النقصان - فإذا صمت تسعة وعشرين يوما ثمَّ تغيمت السماء فأتم العدّة ثلاثين يوما » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 5 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 1 .. وعن عليّ ( عليه السلام ) : « وإن غمّ عليكم فعدّوا ثلاثين ليلة ثمَّ أفطروا » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 5 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 11 .. ويمكن أن يكون بعض محامل ما دلّ على أنّ شهر رمضان تام أبدا ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 5 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 27 .ما إذا تغيّم الشهر . وأشكل على الاستصحاب أولا : بعد جريانه في المتدرجات التي منها الزمان . وأخرى : بأنّ هذا الاستصحاب لا يثبت كون الشهر رمضانا إلا على القول بالأصل المثبت ، سواء كانت الرمضانية قيد الموضوع أم كون مقارنة الصوم لرمضان شرطا في الوجوب . وعلى الخبرين : بأنّهما متعارضان بخبر الزعفراني قال : « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ السماء تطبق علينا بالعراق اليومين والثلاثة فأي يوم نصوم ؟ قال ( عليه السلام ) : انظروا اليوم الذي صمت من السنة الماضية فعدّ منه خمسة أيام وصم يوم الخامس » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 10 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث 3 .، وفي خبر الخدري عنه ( عليه السلام ) أيضا : « صم في العام المستقبل اليوم الخامس من يوم صمت فيه عام أول » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 10 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث 1 .. وفيه : أما عدم جريان الاستصحاب في المتدرجات والزمان والزمانيات فقد ثبت بطلانه في الأصول ، وإنّ لها وحدة اعتبارية يجري فيها الأصل بلحاظ تلك الوحدة . وأما شبهة كونه مثبتا فلا وجه له أصلا لجريان الأثر الشرعيّ على