تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
إلا إذا حصل منه العلم [ 35 ] بأن كان البلدان متقاربين [ 36 ] وتحقق حكم الحاكم أو شهادة العدلين برؤيته هناك [ 37 ] . ( مسألة 6 ) : في يوم الشك في أنّه من رمضان أو شوال يجب أن يصوم [ 38 ] ، وفي يوم الشك في أنّه من شعبان أو رمضان يجوز الإفطار ويجوز أن يصوم ، لكن لا بقصد أنّه من رمضان كما مرّ سابقا تفصيل الكلام فيه [ 39 ] ولو تبيّن في الصورة الأولى كونه من شوال وجب الإفطار [ 40 ] سواء كان قبل الزوال أو بعده ، ولو تبيّن في الصورة الثانية كونه من رمضان وجب الإمساك وكان صحيحا إذا لم يفطر ونوى قبل الزوال ويجب قضاؤه إذا كان بعد الزوال [ 41 ] .
شرح
الصّدق بالقرائن الخارجية وجب ترتيب الأثر أيضا . [ 35 ] لاعتبار العلم من أيّ سبب حصل . [ 36 ] تقدم أنّه لا أثر للتقارب ولا اعتبار به ، وأنّ المناط كلَّه هو العلم بصرف وجود الخروج عن تحت الشعاع والبروز في السماء بالنسبة إلى الكرة الأرضية بأيّ نحو تحقق العلم ومن أيّ منشأ حصل . [ 37 ] لعدم الفرق بين الحجج المعتبرة ومناشئ حصول العلم والاطمئنان . [ 38 ] للأصل ، والنص ( 1 )( 1 ) تقدم في صفحة : 271 وما بعدها .، والإجماع . [ 39 ] راجع [ مسألة 16 ] من ( فصل النية ) . [ 40 ] لتبيّن حرمة صومه ، فلا يجوز البقاء عليه ، ويكفي في الإفطار نية القطع أو القاطع ، ولا يجب تناول شيء ، ومقتضى إطلاق دليل الحرمة عدم الفرق بين قبل الزوال وبعده . [ 41 ] مرّ ما يتعلق بالمسألتين في ( فصل النية ) فراجع .