تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
( مسألة 2 ) : من سقطت عنه الجمعة ممن تقدم في المسألة السابقة لو حضرها صحت منه [ 2 ] . ( مسألة 3 ) : لو وجبت الجمعة وزالت الشمس يحرم تفويتها ولو بالسفر إلا إذا كان أهمّ [ 3 ] ، وكذا يحرم تفويت بعضها ولو بالاشتغال
شرح
( فرع ) : البعد المذكور إنّما يلاحظ بين ما يكون منزل الشخص وبين محل إقامة الجمعة ، لأنّه المنساق من الأدلة عرفا ، وسيأتي في صلاة المسافر ما يناسب المقام . [ 2 ] لما في المدارك من أنّه مقطوع به بين الأصحاب ، فالسقوط رخصة لا عزيمة ، ويدل عليه خبر حفص بن غياث أيضا ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 18 من أبواب صلاة الجمعة حديث : 1 .هذا في غير المجنون وأما الصّبي فالحكم فيه مبنيّ على شرعية عباداته وقد تقدم . ( فرع ) : إذا حضرها الكافر لم تصح منه ولم تنعقد به ، لفقد شرط الصحة الذي هو الإسلام ، ثمَّ إنّه لا فرق في جميع ما تقدم بين أهل البلدان والقرى والبوادي ، والخيم لظهور الإطلاق والاتفاق . [ 3 ] لحرمة تفويت كل واجب منجز ، ولو كان العذر أهمّ سفرا كان أم غيره فلا إشكال حينئذ ووجب الإتيان بالظهر . ويكره السفر بعد طلوع الفجر من يوم الجمعة ، لقول أبي الحسن عليّ بن محمد عليه السّلام : « يكره السفر والسعي في الحوائج يوم الجمعة بكرة من أجل الصلاة ، فأما بعد الصلاة فجائز يتبرك به » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 52 من أبواب صلاة الجمعة حديث : 1 .، وعن أبي الحسن الرضا عليه السّلام : « ما يؤمن من سافر يوم الجمعة قبل الصلاة أن لا يحفظه اللَّه تعالى في سفره ، ولا يخلفه في أهله ، ولا يرزقه من فضله » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 52 من أبواب صلاة الجمعة حديث : 5 .. ( فرع ) : كل مسافر وجب عليه التمام تجب عليه صلاة الجمعة أيضا مع