بالبيع ونحوه ، ولكن لو خولف يصح البيع وإن أثم [ 4 ] .
( مسألة 4 ) : يشترط في إمام الجمعة جميع ما تقدم اعتباره في إمام الجماعة ويجري هنا جميع ما تقدم هناك من أحكام الجماعة وآدابها وشرائطها [ 5 ] .
شرح
تحقق الشرائط ، لأنّه بحكم الحاضر ، والمفروض وجوبها لكل حاضر ومن بحكمه .
[ 4 ] لما ثبت في محله من أنّ النهي في المعاملات لا يوجب البطلان إلا إذا تعلق بالعوضين .
[ 5 ] لإطلاق أدلة ما اعتبر في الجماعة وإمامها وضعا وتكليفا وجوبا وندبا وكراهة الشامل للمقام أيضا .