( مسألة 1 ) : الفرسخ ثلاثة أميال [ 17 ] ، والميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد الذي طوله أربع وعشرون إصبعا [ 18 ] ، كل إصبع عرض سبع شعيرات ، كل شعيرة عرض سبع شعرات من أوسط شعر البرذون [ 19 ] .
شرح
ومع هذا الأصل لا يفرض مورد يجب فيه الاحتياط بالجمع بين القصر والإتمام ، لانحلال العلم الإجمالي بهذا الأصل كما لا يخفى ، إلا إذا فرض مورد لا يجري فيه هذا الأصل كما يأتي في [ مسألة 4 ] في ثبوت المسافة بالعدل الواحد وفي [ مسألة 7 ] ونحوهما .
[ 17 ] إجماعا ، ونصوصا منها قول أبي عبد اللَّه عليه السّلام في صحيح ابن الحجاج : « أربعة وعشرون ميلا » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب صلاة المسافر حديث : 15 ..
[ 18 ] على المشهور بين الناس كما في الشرائع ، وفي المستند المشهور المعروف بين اللغويين والفقهاء ، والعرف وقال رحمه اللَّه أيضا : « استعمال الفرسخ في اثني عشر ألف ذراع بذراع اليد مقطوع به مشهور بين الفقهاء واللغويين » .
[ 19 ] على المشهور بين الناس والفقهاء . ثمَّ إنّ في مرسل الخزاز تحديد الميل بثلاثة آلاف وخمسمائة ذراع ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 2 من أبواب صلاة المسافر حديث : 13 .، وفي مرسل ابن بابويه : « أنّه ألف وخمسمائة ذراع » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 2 من أبواب صلاة المسافر حديث : 16 .، وعن بعض اللغويين تحديده بغير ما هو المشهور ، ويمكن جعل النزاع لفظيا بالنسبة إلى الاختلاف في الذراع ، لأنّ للذراع إطلاقات كثيرة عرفا ولغة ، وليس الذراع في شيء مما هو مخالف المشهور مقيد بذراع اليد ، فيمكن أن يكون العدد الذي حدّد به مطلقا هو بعينه أربعة آلاف بذراع اليد فلم يعلم المعارضة لما هو المشهور ، مع أنّ الاعتماد في مثل هذا الأمر العام البلوى