تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
( فصل في صلاة ليلة الدفن ) وهي : ركعتان يقرأ في الأولى بعد الحمد آية الكرسي إلى « هم فيها خالدون » [ 1 ] وفي الثانية بعد الحمد سور القدر عشر مرات ، ويقول بعد السّلام : « اللهم صلّ على محمد وآل محمد وابعث ثوابها إلى قبر فلان » ، ويسمّي الميت ، ففي مرسلة الكفعمي ، وموجز ابن فهد قال النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : « لا يأتي على الميت أشدّ من أول ليلة فارحموا موتاكم بالصدقة فإن لم تجدوا ، فليصلّ أحدكم يقرأ في الأولى الحمد وآية الكرسي وفي الثانية الحمد والقدر عشرا فإذا سلَّم قال : اللهم صلّ على محمد وآل محمد وابعث ثوابها إلى قبر فلان » ، فإنّه تعالى يبعث من ساعته ألف ملك إلى قبره مع كل ملك ثوب وحلة ومقتضى هذه الرواية أنّ الصلاة بعد عدم وجدان ما يتصدق به ، فالأولى الجمع بين الأمرين مع الإمكان ، وظاهرها أيضا كفاية صلاة واحدة فينبغي أن لا يقصد الخصوصية في إتيان أربعين ، بل يؤتى بقصد الرجاء ، أو بقصد إهداء الثواب . ( مسألة 1 ) : لا بأس بالاستئجار لهذه الصلاة وإعطاء الأجرة ، وإن كان الأولى [ 2 ] للمستأجر الإعطاء بقصد التبرع أو الصدقة وللمؤجر
شرح
[ 1 ] تقدم ما يتعلق بآية الكرسي ( 1 )( 1 ) راجع ج : 3 صفحة : 373 .. [ 2 ] أما الأول ، فلوجود المقتضي من عموم أدلة الإجارة ، ووجود المنفعة