تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
أيضا ولو بنحو الإجمال والارتكاز [ 18 ] . ( مسألة 7 ) : لا بأس بتكرار الاستخارة في شيء واحد وفي مجلس واحد [ 19 ] . ( مسألة 8 ) : تستحب الاستخارة على المباحات مطلقا [ 20 ] بل وللمندوبات أيضا [ 21 ] .
شرح
[ 18 ] لأنّه أيضا نوع من الاستخارة ، لأنّ ضمائر القلوب مكشوفة لمن يستخير منه فتشمله الإطلاقات . [ 19 ] لأنّ الدعاء والتوجه إلى اللَّه مطلوب على كل حال . [ 20 ] للإطلاقات والعمومات المستفيضة . [ 21 ] لقول أبي جعفر عليه السّلام : « كان عليّ بن الحسين عليهما السّلام إذا همّ بأمر حج وعمرة ، أو بيع أو شراء ، أو عتق تطهّر ثمَّ صلَّى ركعتي الاستخارة - الحديث - » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب صلاة الاستخارة حديث : 3 .. ثمَّ إنّه من الاستخارات ما تسمّى بالجلالة على التفصيل المذكور في البحار ( 2 )( 2 ) - كتاب الصلاة - صفحة : 920 الطبعة الحجرية .، وقيل إنّها مجرّبة . وما ينسب إلى الحجة ( عجل اللَّه فرجه ) : « تقرأ الفاتحة عشر مرات وأقله ثلاثا ودونه مرة » ثمَّ تقرأ القدر عشرا ثمَّ تقول هذا الدعاء ثلاثا : « اللهم إنّي أستخيرك لعلمك بعاقبة الأمور وأستشيرك لحسن ظنّي بك في المأمول والمحذور ، اللهم إن كان الأمر الفلاني مما قد نيطت بالبركة أعجازه وبواديه ، وحفّت بالكرامة أيامه ولياليه فخر اللهم لي فيه خيرة ترد شموسه ذلولا ، وتقعض أيامه سرورا ، اللهم إما أمر فأئتمر وإما نهي فأنتهي ، اللهم إنّي أستخيرك برحمتك خيرة في عافية ، ثمَّ تقبض على قطعة من السبحة تضمر ، فإن كان عدد القطعة زوجا فهو أفعال ، وإن كان فردا لا تفعل أو بالعكس » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 8 من أبواب صلاة الاستخارة حديث : 1 ..