( الخامس ) : الإرغام بالأنف [ 5 ] على ما يصح السجود عليه .
( السادس ) : بسط اليدين مضمومتي الأصابع حتّى الإبهام حذاء
شرح
بسطهما على الأرض ولعلّ السكوت عنهما في الأخبار لتعذر ذلك فيهما غالبا .
[ 5 ] نصّا ، وإجماعا قال الصادق عليه السلام في صحيح حماد : « ووضع الأنف على الأرض سنة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب أفعال الصلاة حديث : 1 ..
وفي صحيح زرارة قال أبو جعفر عليه السلام : « السجود على سبعة أعظم : الجبهة ، واليدين ، والركبتين ، والإبهامين من الرجلين وترغم بأنفك إرغاما ، أما الفرض فهذه السبعة ، وأما الإرغام بالأنف فسنة من النبيّ صلى اللَّه عليه وآله » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 4 من أبواب السجود حديث : 2 ..
وما يظهر منه الوجوب محمول على الندب إجماعا مثل قول عليّ عليه السلام : « لا تجزي صلاة لا يصيب الأنف ما يصيب الجبين » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 4 من أبواب السجود حديث : 4 ..
ويمكن حمله على عدم الإجزاء بالنسبة إلى بعض مراتب الفضل وهذا النحو من الاستعمال كثير في الأخبار .
ثمَّ إنّ المذكور في النصوص تارة : الإرغام - كما تقدم - وهو يختص بالتراب ، لأنّ الرغام هو التراب وهو أعمّ من الاعتماد . وأخرى : السجود على الأنف ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 1 من أبواب أفعال الصلاة حديث : 1 - 2 .ويستفاد منه الاعتماد في الجملة . وثالثة : إصابة الأنف ما يصيب الجبين ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 4 من أبواب السجود حديث : 4 - 7 .وهو أعم من الاعتماد ، ويمكن الحمل على مراتب الفضل ، فالأفضل هو التراب مع الاعتماد ، ودونه في الفضل مجرد الإصابة ، كما أنّ غير التراب مما يصح السجود عليه دون التراب في الفضل .