تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 6

مساهمون:

ص٦
( الثاني ) : رفع اليدين حال التكبير [ 2 ] . ( الثالث ) : السبق باليدين إلى الأرض عند الهويّ إلى السجود [ 3 ] . ( الرابع ) : استيعاب الجبهة على ما يصح السجود عليه ، بل استيعاب جميع المساجد [ 4 ] .
شرح
يمكن أن يحمل على غير التكبير الموظف أو على الإشراف إلى السجود وإلا فيعارضه جملة من الأخبار مثل قوله : « فارفع يديك بالتكبير وخرّ ساجدا » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب أفعال الصلاة حديث : 3 .. وقوله عليه السلام : « ثمَّ ترفع يديك بالتكبير وتخرّ ساجدا » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الركوع حديث : 1 .. [ 2 ] نصّا ، وإجماعا ، وتقدم في صحيح حماد وغيره ، وفي الحديث : « لكلّ شيء زينة وإنّ زينة الصلاة رفع الأيدي عند كلّ تكبيرة » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 9 من أبواب تكبيرة الإحرام حديث : 14 .. [ 3 ] لجملة من الأخبار : منها : « وابدأ بيديك فضعهما على الأرض قبل ركبتيك تضعهما معا » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 1 من أبواب أفعال الصلاة حديث : 3 .. المحمول على الندب نصّا وإجماعا ، قال الصادق عليه السلام في موثق أبي بصير : « لا بأس إذا صلَّى الرجل أن يضع ركبتيه على الأرض قبل يديه » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 1 من أبواب السجود حديث : 5 .. [ 4 ] لقول أبي جعفر عليه السلام في خبر بريد : « الجبهة إلى الأنف أيّ ذلك أصبت به الأرض في السجود أجزأك ، والسجود عليه كلَّه أفضل » ( 6 )( 6 ) الوسائل باب : 9 من أبواب السجود حديث : 3 .وقال الصادق عليه السلام في اليدين : « وابسطهما على الأرض بسطا » ( 7 )( 7 ) الوسائل باب : 1 من أبواب أفعال الصلاة حديث : 3 .. مع أنّ ذلك أبلغ في الخضوع والاستكانة ، ومنه يستفاد حكم الركبة والإبهام إن أمكن
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 6 | السيد عبد الأعلى السبزواري