( العاشر ) : أن تضم المرأة فخذيها حال الجلوس للتشهد [ 33 ] .
( مسألة 5 ] : يكره الإقعاء حال التشهد على نحو ما مر في الجلوس بين السجدتين ، بل الأحوط تركه كما عرفت [ 34 ] .
شرح
[ 33 ] لصحيح زرارة « فإذا كانت في جلوسها ضمت فخذيها ورفعت ركبتيها من الأرض » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب أفعال الصلاة حديث : 4 .وتقدم في الثامن والعشرين من مستحبات السجود ما ينفع المقام .
[ 34 ] راجع [ المسألة 1 ] من ( فصل مستحبات السجود ) .