وقتل القمّل [ 103 ] ، وإقامة الحدود واتخاذها محلا للقضاء [ 104 ] ، والمرافعة ، وسلّ السيف وتعليقه في القبلة [ 105 ] ، ودخول من أكل البصل والثوم ونحوهما مما له رائحة تؤذي الناس [ 106 ] وتمكين
شرح
حلقا ذكرهم الدنيا وحب الدنيا لا تجالسوهم ، فليس للَّه فيهم حاجة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 14 من أبواب أحكام المساجد حديث : 4 ..
[ 103 ] لأنّه خلاف التوقير وموجب للتنفير ، وفي صحيح ابن مسلم :
« كان أبو جعفر ( عليه السلام ) إذا وجد قملة في المسجد دفنها في الحصى » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 20 من أبواب قواطع الصلاة حديث : 4 ..
[ 104 ] لما تقدم من قول أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) : « والضالة والحدود والأحكام » .
والمراد بالأحكام القضاء والمرافعة .
[ 105 ] لما في الصحيح عن أحدهما ( عليهما السلام ) : « نهى رسول اللَّه عن سلّ السيف في المسجد وعن بري النبل في المسجد قال : إنّما بني لغير ذلك » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 17 من أبواب أحكام المساجد حديث : 1 ..
وعن ابن جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) قال : « سألته عن السيف هل يصلح أن يعلق في المسجد ؟ فقال : أما في القبلة فلا ، وأما في جانب فلا بأس » [ 1 ][ 1 ] الوسائل باب : 13 من أبواب أحكام المساجد حديث : 2 ..
[ 106 ] لحديث الأربعمائة عن عليّ ( عليه السلام ) قال : « من أكل شيئا من المؤذيات ريحها فلا يقربنّ المسجد » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 22 من أبواب أحكام المساجد حديث : 9 ..
وقد ورد في الثوم روايات أخر ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 22 من أبواب أحكام المساجد حديث : 3 ..