الأطفال والمجانين من الدخول فيها [ 107 ] ، وعمل الصنائع [ 108 ] ، وكشف العورة والسرّة والفخذ والركبة [ 109 ] ، وإخراج الريح [ 110 ] .
شرح
[ 107 ] لما تقدم في قول أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) : « جنبوا صبيانكم ومجانينكم مساجدكم » .
[ 108 ] لصحيح ابن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : « نهى رسول اللَّه ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) عن سلّ السيف في المسجد وعن بري النبل في المسجد قال : إنّما بني لغير ذلك » .
ومن التعليل يستفاد التعميم لكلّ صنعة وعدم الاختصاص ببري النبل .
[ 109 ] لما ورد عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) : « كشف السرة والفخذ والركبة في المسجد من العورة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 37 من أبواب أحكام المساجد حديث : 1 ..
والظاهر عدم الفرق بين وجود الناظر وعدمه . وأما كشف العورة ، فمع وجود الناظر المحترم تحرم ومع العدم تكره .
[ 110 ] لأنّه خلاف التوقير ، مع أنّه لا يقصر عن أرياح الفم المؤذية كالثوم والبصل ونحوهما ، وبقيت مكروهات أخر من أرادها فليراجع المطوّلات وفقنا اللَّه تعالى للعمل بذلك إذ العلم لا أثر له إلَّا مع الاقتران بالعمل . ثمَّ إنّ ما تقدم من النواهي محمولة على الكراهة جمعا وإجماعا .
فروع - ( الأول ) : الظاهر كراهة غير البيع والشراء من سائر المعاوضات ، لقوله ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) فيما تقدم : « إنّما بني لغير ذلك » ، وقوله ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) فيما سبق أيضا : « إنّما صنع المساجد للقرآن » .
( الثاني ) : كراهة تمكين الصبيان إنّما هو فيما إذا لم يكونوا مؤدبين بآداب