تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 534

مساهمون:

ص٥٣٤
( مسألة 2 ) : صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد [ 111 ] . ( مسألة 3 ) : الأفضل للرجال إتيان النوافل في المنازل والفرائض في المساجد [ 112 ] .
شرح
الشرع . كما هو الغالب - وإلَّا فالظاهر عدم الكراهة ، بل الظاهر رجحان تمرينهم على المساجد . ( الثالث ) : الظاهر أنّ كراهة القضاوة إنّما هو فيما إذا استلزمت الخصومة ورفع الصوت كما هو الغالب في المتخاصمين . وأما مجرد الحكم فقط مع عدم الخصومة في البين وعدم رفع الصوت ، فلا كراهة فيه ، لأنّه نحو عبادة ، ويشهد له المقام المعروف لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) المشهور بدكة القضاء في مسجد الكوفة . ( الرابع ) : لا فرق في كراهة دخول من أكل البصل والثوم في المسجد بين أن يكون فيه أحد أو لا ، لإطلاق بعض الأخبار ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل باب : 22 من أبواب أحكام المساجد حديث : 2 .. ( الخامس ) : يظهر من بعض الأخبار أنّ نفس الجلوس في المسجد مستحب ولو من دون الاشتغال بشيء من الصلاة والقرآن والذكر والدعاء ، كقول النبي ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) : « من كان القرآن حديثه والمسجد بيته بنى اللَّه له بيتا في الجنة » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 3 من أبواب أحكام المساجد حديث : 2 .. وقول عليّ ( عليه السلام ) : « الجلسة في الجامع خير لي من الجلسة في الجنة ، لأنّ الجنة فيها رضى نفسي والجامع فيها رضى ربّي » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 3 من أبواب أحكام المساجد حديث : 6 .. [ 111 ] تقدم ما يدل عليه في [ مسألة 4 ] من الفصل السابق فراجع . [ 112 ] لقول أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) : « كلّ ما فرض اللَّه ( عزّ وجل )
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 534 | السيد عبد الأعلى السبزواري