ذلك المسجد أو مسجد آخر [ 76 ] ، نعم ، لا بأس بإخراج التراب الزائد المجتمع بالكنس أو نحوه [ 77 ] .
( الخامس ) : لا يجوز دفن الميت في المسجد
شرح
( عليه السلام ) : بئس ما صنعت ، أما التراب والحصى فرده » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 26 من أبواب أحكام المساجد حديث : 2 ..
ويمكن كونه من القسم الأول فلا ربط له بالمقام .
ومنها : خبر محمد بن مسلم قال : « سمعت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) :
يقول لا ينبغي لأحد أن يأخذ من تربة ما حول الكعبة ، وإن أخذ من ذلك شيئا ردّه » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 26 من أبواب أحكام المساجد حديث : 1 ..
ولا يمكن التمسك به للوجوب ، لأنّ لفظ لا ينبغي أعمّ منه .
ومنها : خبر وهب عن جعفر عن أبيه ( عليه السلام ) قال : « إذا أخرج أحدكم الحصاة من المسجد فليردها مكانها أو في مسجد آخر فإنّها تسبّح » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 26 من أبواب أحكام المساجد حديث : 4 ..
وهو قاصر سندا ودلالة بقرينة التعليل عن إفادة الوجوب ، ولذا ذهب جمع من الفقهاء إلى استحباب الرد إلَّا في مورد اقتضت القاعدة ردها .
[ 76 ] ظهر مما تقدم أنّ إطلاقه ممنوع كإطلاق ما مرّ من الأخبار .
[ 77 ] إجماعا ونصّا ، ففي خبر سلام بن غانم عن الصادق عن آبائه ( عليهم السلام ) أنّ رسول اللَّه ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) قال : « من قمّ مسجدا كتب اللَّه له عتق رقبة ، ومن أخرج منه ما يقذي عينا كتب اللَّه عزّ وجل له كفلين من رحمته » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 32 من أبواب أحكام المساجد حديث : 2 ..
وفي خبر عبد الحميد عن أبي إبراهيم قال : « قال رسول اللَّه ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) : من كنس المسجد يوم الخميس ليلة الجمعة فأخرج منه من التراب ما يذرّ في العين غفر اللَّه له » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 32 من أبواب أحكام المساجد حديث : 1 ..