له يوم القيامة ، ففي الخبر : « سأل الراوي أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) يصلَّي الرجل نوافله في موضع أو يفرقها ؟ قال ( عليه السلام ) : « لا بل ها هنا وها هنا ، فإنّها تشهد له يوم القيامة » ، وعنه ( عليه السلام ) :
« صلَّوا من المساجد في بقاع مختلفة فإنّ كلّ بقعة تشهد للمصلَّي عليها يوم القيامة » .
( مسألة 7 ) : يكره لجار المسجد أن يصلَّي في غيره لغير علَّة كالمطر قال النبيّ ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) : « لا صلاة لجار المسجد إلا في مسجده » ويستحب ترك مؤاكلة من لا يحضر المسجد وترك مشاربته ومشاورته [ 47 ] ومناكحته ومجاورته .
( مسألة 8 ) : يستحب الصلاة في المسجد الذي لا يصلَّى فيه ، ويكره تعطيله ، فعن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) : « ثلاثة يشكون إلى اللَّه عزّ وجل مسجد خراب لا يصلَّي فيه أهله ، وعالم بين جهال ،
شرح
[ 47 ] لقول أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) : « رفع إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بالكوفة أنّ قوما من جيران المسجد لا يشهدون الصلاة جماعة في المسجد فقال ( عليه السلام ) : ليحضرنّ معنا صلاتنا جماعة ، أو ليتحولنّ عنا ولا يجاورونا ولا نجاورهم » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب أحكام المساجد حديث : 7 ..
وعنه ( عليه السلام ) : « إنّ قوما لا يحضرون الصلاة معنا في مساجدنا ، فلا يؤاكلونا ، ولا يشاربونا ، ولا يشاورونا ، ولا يناكحونا ولا يأخذوا من فيئنا شيئا ، أو يحضروا معنا صلاتنا جماعة وإنّي لأوشك أن آمر لهم بنار تشعل في دورهم ، فأحرق عليهم أو ينتهون قال : فامتنع المسلمون عن مؤاكلتهم ، ومشاربتهم ومناكحتهم حتّى حضروا الجماعة مع المسلمين » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 2 من أبواب أحكام المساجد حديث : 9 ..