تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 497

مساهمون:

ص٤٩٧
( مسألة 3 ) : يستحب أن يجعل المصلَّي بين يديه سترة [ 29 ] . إذا لم يكن قدامه حائط أو صف [ 30 ] للحيلولة بينه وبين من يمرّ بين
شرح
[ 29 ] نصّا وإجماعا ففي صحيح أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) : « كان طول رحل رسول اللَّه ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) ذراعا فإذا كان صلَّى وضعه بين يديه يستتر به ممن يمر بين يديه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 12 من أبواب مكان المصلَّي حديث : 2 .. وفي صحيح معاوية بن وهب عنه ( عليه السلام ) أيضا قال : « كان رسول اللَّه ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) يجعل العنزة بين يديه إذا صلَّى » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 12 من أبواب مكان المصلَّي حديث : 1 .. وفي خبر السكوني عن جعفر بن محمد عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول اللَّه ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) إذا صلَّى أحدكم بأرض فلاة فليجعل بين يديه مثل مؤخرة الرحل فإن لم يجد فحجرا ، فإن لم يجد فسهما فإن لم يجد فليخط في الأرض بين يديه » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 12 من أبواب مكان المصلَّي حديث : 4 .. وفي خبر غياث عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) : « أنّ النبيّ ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) وضع قلنسوة وصلَّى إليها » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 12 من أبواب مكان المصلَّي حديث : 5 .. والظاهر أنّ الترتيب من باب الأولوية لا التقييد الحقيقي ، لأنّ القيود المذكورة في المندوبات من باب الأفضلية وتعدد المطلوب ، كما ثبت في محلَّه وعنه ( عليه السلام ) - أيضا - في صحيح أبي بصير : « لا يقطع الصلاة شيء لا كلب ولا حمار ولا امرأة ولكن استتروا بشيء ، وإن كان بين يديك قدر ذراع رافع من الأرض فقد استترت ، والفضل في هذا أن تستتر بشيء وتضع بين يديك ما تتقي به من المار ، فإن لم تفعل فليس به بأس ، لأنّ الذي يصلَّي له المصلَّي أقرب إليه ممن يمرّ بين يديه ، ولكن ذلك أدب الصلاة وتوقيرها ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 11 من أبواب مكان المصلَّي حديث : 10 .. [ 30 ] لعدم المعرضية العرفية للمرور معهما ، وفي قوله ( صلَّى اللَّه عليه