تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 498

مساهمون:

ص٤٩٨
يديه إذا كان في معرض المرور وإن علم بعدم المرور فعلا [ 31 ] . وكذا إذا كان هناك شخص حاضر [ 32 ] . ويكفي فيها عود أو حبل أو كومة تراب ، بل يكفي الخطَّ [ 33 ] . ولا يشترط فيها الحلية والطهارة [ 34 ] . وهي نوع تعظيم وتوقير للصلاة ، وفيها إشارة إلى الانقطاع عن الخلق والتوجه إلى الخالق . ( مسألة 4 ) : يستحب الصلاة في المساجد [ 35 ] وأفضلها
شرح
وآله ) في خبر السكوني المتقدم : « بأرض فلاة » إشارة إلى عدم استحبابها مع الجدار والسعف . [ 31 ] لإطلاق ما تقدم من الأخبار . [ 32 ] وهو المنساق من الأدلة أيضا . [ 33 ] لورود ذلك كلَّه فيما تقدم من الأدلة ، وقد ورد الكومة من التراب في خبر محمد بن إسماعيل عن الرضا ( عليه السلام ) ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 12 من أبواب مكان المصلَّي حديث : 3 .، والظاهر أنّها من باب المثال فيحصل بالسبحة والعصا ونحوهما . [ 34 ] للأصل وإطلاق الأدلة ، بل لو خاط خيطا على السجادة بقصد السترة ، فالظاهر كفايته ويمكن استفادة ذلك من الخط كما هو في خبر السكوني ، وكذا لو كسر طرف السجادة بقصد السترة . ثمَّ إنّ مقتضى ظواهر الأدلة كون السترة من الأمور القصدية ، ولكن لا يبعد تحققها قهرا أيضا ، فمن كان غافلا بالمرة عن الستر ووضع عصاءه فوق سجادته تتحقق به السترة وإن لم يقصدها . ويجوز أن يكون شيء واحد طويل سترة لجمع من المصلَّين . ويصح وقف شيء لأن يتستر به . [ 35 ] بضرورة من الدّين ونصوص مستفيضة من الفريقين فعن أبي سعيد الخدري عن النبيّ ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) قال : « سبعة يظلَّهم اللَّه في ظلَّه يوم لا