( التاسع ) : أن يبيت على سطح غير محجر [ 23 ] .
( العاشر ) : مجاورة جار السوء [ 24 ] .
( مسألة 1 ) : لا بأس بالصلاة في البيع والكنائس [ 25 ] وإن لم
شرح
يدخل البيت المظلم إلَّا أن يكون بين يديه سراج أو نار » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 11 من أبواب المساكن حديث : 5 ..
[ 23 ] للنصوص :
منها : قول أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) : « نهى رسول اللَّه أن يبات على سطح غير محجر » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 7 من أبواب المساكن حديث : 2 ..
وغيره من الأخبار .
[ 24 ] لجملة من الأخبار :
منها : قول أبي جعفر ( عليه السلام ) : من القواصم التي تقصم الظَّهر جار السوء إن رأى حسنة أخفاها وإن رأى سيئة أفشاها » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 89 من أبواب العشرة حديث : 1 ..
هذا قليل من كثير مما يتعلق بالمساكن ، ويأتي التعرض لجملة منها في المحالّ المناسبة لها إن شاء اللَّه تعالى .
[ 25 ] لأنّها إن كانت موضوعة لعبادة اللَّه تعالى تكون كالمساجد ، وبطلان عبادتهم لدينا لا يوجب زوال عنوان معبد اللَّه تعالى عنها . هذا مضافا إلى النص والإجماع ، ففي صحيح العيص بن القاسم قال : « سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن البيع والكنائس يصلَّى فيها ؟ قال ( عليه السلام ) : نعم ، وسألته هل يصلح بعضهما مسجدا ؟ فقال ( عليه السلام ) : نعم » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 13 من أبواب مكان المصلَّي حديث : 1 ..
وفي خبر حكم بن الحكم قال : « سمعت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) يقول -