المسلمين [ 27 ] .
( مسألة 2 ) : لا بأس بالصلاة خلف قبور الأئمة ( عليهم السلام ) ولا عن يمينها وشمالها ، وإن كان الأولى الصلاة عند جهة الرأس على وجه لا يساوي الإمام ( عليه السلام ) [ 28 ] .
شرح
ونسبة عدمها كذلك إلى الإجماع ، كما في المنتهى .
[ 27 ] لأنّها من التحريرات المطلقة للعبادة ، كما في المساجد . والأحوط ترك هتكها وتنجيسها ، بل تطهيرها إن تنجّست بما فيه الهتك .
[ 28 ] استفاضت النصوص على جواز ذلك ، كما في الجواهر وغيره :
منها : ما في صحيح الحميري قال ( عليه السلام ) : « وأما الصلاة فإنّها خلفه ويجعله الإمام ، ولا يجوز أن يصلَّي بين يديه ، لأنّ الإمام لا يتقدم ويصلَّي عن يمينه وشماله » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 26 من أبواب مكان المصلَّي حديث : 1 ..
وفي بعضها الأمر بذلك كما في خبر هشام بن سالم عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) في حديث طويل قال : « أتاه رجل فقال له : يا ابن رسول اللَّه ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) هل يزار والدك ؟ قال ( عليه السلام ) : نعم ، ويصلَّى عنده ، وقال : يصلَّي خلفه ولا يتقدم عليه » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 26 من أبواب مكان المصلَّي حديث : 7 ..
فهي مستثناة من كراهة الصلاة إلى القبر ما لم يتخذ قبلة ، على فرض ثبوت الكراهة .
ثمَّ على فرض تعميم الكراهة ، فالصندوق والضريح الشريفان من الحائل الرافع للكراهة . إلَّا أن يقال بأنّهما من التوابع من هذه الجهة أيضا لا من الحائل . وعلى أي تقدير لا كراهة فيما زاد على مقدار طول القبر المقدس من زيادة الصندوق أو الضريح . وقد تقدم مزيد بيان لذلك ، فراجع .