تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 495

مساهمون:

ص٤٩٥
ترش [ 26 ] ، وإن كان من غير إذن من أهلها كسائر مساجد
شرح
وسئل عن الصلاة في البيع والكنائس - فقال : صلّ فيها قد رأيتها ما أنظفها ! ! قلت : أيصلَّى فيها وإن كانوا يصلَّون فيها ؟ فقال ( عليه السلام ) ، أما تقرأ القرآن : * ( قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلى شاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدى سَبِيلًا ) * صلّ إلى القبلة وغربهم » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 13 من أبواب مكان المصلَّي حديث : 3 .. وفي خبر أبي البختري عن جعفر عن أبيه عن أبيه عن عليّ ( عليهم السلام ) قال : « لا بأس بالصلاة في البيعة والكنيسة الفريضة والتطوع ، والمسجد أفضل » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 13 من أبواب مكان المصلَّي حديث : 6 .. ويظهر منه الفضل أيضا ، وفي خبر ابن سنان عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : « سألته عن الصلاة في البيع والكنائس وبيوت المجوس ؟ فقال ( عليه السلام ) : رشّ وصلّ » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 13 من أبواب مكان المصلَّي حديث : 2 .. ويظهر من هذا الخبر ارتفاع الكراهة في بيوت المجوسي أن رش أيضا وتساوى الجميع في الكراهة قبله وعدمها بعده ، فما الوجه في كراهة الصلاة فيها قبله دون البيع والكنائس ؟ قلت : العمدة في الكراهة في بيوت المجوس خبر أبي أسامة المتقدم ( 4 )( 4 ) تقدم في صفحة : 470 .وهو نص في عدم البأس بالصلاة في بيت اليهودي والنصراني فيكون في معابدهم بالأولى . [ 26 ] لظهور هذه النصوص في عدم الكراهة فيهما ، بل ثبوت الفضل للصلاة فيهما ، كما مرّ . وأمّا خبر عبد اللَّه بن سنان المتقدم فيمكن حمله على استحباب الرش جمعا بين الأخبار المطلقة الظاهرة في عدم الكراهة مطلقا ،
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 495 | السيد عبد الأعلى السبزواري