ولا بأس بالصلاة على سطحه [ 4 ] .
( الثاني ) : المزبلة [ 5 ] .
( الثالث ) : المكان المتخذ للكنيف ولو سطحا متخذا لذلك [ 6 ] .
شرح
« في بيت الحمام » لا يوجب التخصيص ، لكونه من كلام الراوي مع صحة إطلاق بيت الحمام عليه أيضا ، فيقال للحمام بيوت ثلاثة : بيت المسلخ ، وبيت الماء ، وبيت التنظيف ، كما ورد في خبر ابن حمران ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 13 من أبواب آداب الحمام حديث : 1 .، مع وجود المناط فيه أيضا وهو المعرضية لكشف العورة وسائر ما لا يناسب مقام العبادة ، مضافا إلى تفاوت مراتب الكراهة ، فيمكن أن تكون في المسلخ أخف من غيره .
[ 4 ] لخروجه عن الحمام عرفا . ثمَّ إنّه لا فرق في الحمام بين الحمامات القديمة والحديثة ، لظهور الإطلاق الشامل للجميع ، كما لا فرق في الكراهة بين أن يعيّن محلا للصلاة فيها أو لا ، للإطلاق وظهور الاتفاق . نعم ، لو جعل محلا فيها مسجدا بالخصوص لا يشمله الحكم ، لخروجه عن الحمام موضوعا وحكما ، كما لا فرق فيما ذكر بين صاحب الحمام وعماله وغيرهم .
[ 5 ] لمنافاته لتوقير الصلاة ، وفي النبويّ النهي عن الصلاة في المقبرة والمزبلة ( 2 )( 2 ) كنز العمال ج : 4 صفحة 84 ..
[ 6 ] لأنّه خلاف تعظيم الصلاة ، ولقول أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) في صحيح زرارة : « السطح يصيبه البول أو يبال عليه يصلَّي في ذلك المكان ؟
فقال : إن كان تصيبه الشمس والريح وكان جافا ، فلا بأس به إلَّا أن يكون يتخذ مبالا » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 29 من أبواب النجاسات حديث : 2 ..
الشامل للسطح وغيره ولكن لو كان في أحد الأطراف مبال مخصوص له