( مسألة 27 ) : إذا اشتغل بالصلاة وفي أثنائها فقد ما يصح السجود عليه قطعها في سعة الوقت [ 50 ] ، وفي الضيق يسجد على ثوبه القطن أو الكتان أو المعادن ، أو ظهر الكف على الترتيب [ 51 ] .
( مسألة 28 ) : إذا سجد على ما لا يجوز باعتقاد أنّه مما يجوز ، فإن كان بعد رفع الرأس مضى ولا شيء عليه [ 52 ] وإن كان قبله جر جبهته إن أمكن [ 53 ] ،
شرح
كما إنّه أرفع من أن يرجع في شرحه إلى الكتب اللغوية ، أو جملة من أقوال المفسرين ، بل يختص درك مثل هذا النور بالإمام المعصوم ، والملأ الأعلى أو من تخلَّى عن الرذائل مطلقا ، وتحلَّى بالفضائل بجمعها ، وقد أشار أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إلى بعض مقاماتهم في خطبة همام ، فراجع وقد بسطنا القول في شرح هذا النور في كتابنا ( مواهب الرحمن في تفسير القرآن ) ، نسأل اللَّه التيسير .
[ 50 ] بل تنقطع ، لعدم التمكن من الإتمام مستجمعا للشرائط . هذا إذا لم يتمكن من تحصيله في أثناء الصلاة بحيث لا يضرّ بها ، لفوت الاستقبال والموالاة وإلَّا فيحصله ويسجد عليه ويتم صلاته ولا شيء عليه .
[ 51 ] تقدم وجهه في [ مسألة 23 ] فراجع وذكر الحر والبرد فيما تقدم من النص من باب المثال لمطلق العذر عرفا ، فيشمل المقام قطعا .
[ 52 ] لفوات المحلّ ، فلا محلّ حتّى يتدارك ، لأنّ اشتراط ما يصح السجود عليه - في خصوص سجدة الصلاة - من الأمور الاختيارية الخارجة عن حقيقة السجود . ومع الشك ، فمقتضى الأصل المضي أيضا ، لصدق السجود بوضع الجبهة على المأكول والملبوس وكلّ شيء لغة وعرفا ، بل وشرعا أيضا كما يأتي في سجود العزيمة نعم ، لو كان ذلك مقوّما لحقيقة السجود في الصلاة الإتيان به ، لتبيّن بطلانه .
[ 53 ] لإمكان تحصيل ما يصح السجود عليه بلا محذور .