تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 462

مساهمون:

ص٤٦٢
وإلا قطع الصلاة في السعة [ 54 ] ، وفي الضيق أتم على ما تقدم [ 55 ] إن أمكن وإلَّا اكتفى به [ 56 ] . ( مسألة 29 ) : [ 1 ] يستحب وضع الترب في المساجد ومواضع الصلوات جماعة كانت أو فرادى - [ 57 ] ، وتصير وقفا فيجري عليها أحكامه [ 58 ] . ( مسألة 30 ) : لا يجوز إخراجها من مسجد إلى مسجد آخر ، أو من محلّ جماعة وضعت لها إلى جماعة أخرى [ 59 ] ، إلا إذا أحرز أنّ الوضع فيه كان لأجل أنّه من إحدى طرق الانتفاع بها لا للخصوصية فيها [ 60 ] ،
شرح
[ 54 ] لعدم إمكان إتمامها مستجمعا للشرائط ، بل تنقطع الصلاة حينئذ بنفسها . [ 55 ] تقدم في [ مسألة 23 ] فراجع . [ 56 ] لقاعدة الميسور بعد تحقق العذر والاضطرار وسقوط ما هو تكليف المختار ويأتي في فصل السجود في [ مسألة 10 ] ما له نفع للمقام ، فراجع واللَّه تعالى هو العالم . [ 57 ] لأنّها تستعمل في أفضل العبادات ، فيكون من المساعدة على الخيرات والطاعات . [ 58 ] لأنّه الظاهر من حال من يضعها فيكون من الوقف المعاطاتي ، ومع الشك يجري عليها حكم الحبس . [ 59 ] لأنّ الظاهر الاختصاص بذلك المحل أو المسجد الخاص . [ 60 ] لإحراز الرضا حينئذ فيصح الانتفاع بها في غيرها .[ 1 ] من إضافات سيدنا الوالد - دام ظلَّه - إلى آخر الفصل .