( مسألة 35 ) : لو خرجت عن صدق التربة عرفا لا تخرج عن الوقف أو الحبس ، إلَّا إذا صدق عليها القمامة عرفا [ 67 ] .
( مسألة 36 ) : يشكل اختصاص بعض المصلَّين ببعض الترب لنفسه بأن يضعها في محلّ من المسجد لا يطلع عليه أحد غيره [ 68 ] ، ولكن لو فعل ذلك ثمَّ صلَّى عليها تكون صلاته صحيحة [ 69 ] .
( مسألة 37 ) : يحرم هتكها وتنجيسها [ 70 ] ، ولا بأس بحكها وإزالة وسخها [ 71 ] .
( مسألة 38 ) : لو اشتبهت تربة متنجسة أو مغصوبة بين ترب وكان المصلَّي واحدا وجب عليه الاجتناب عن الجميع ، ومع التعدد لا يجب عليهم ذلك [ 72 ] .
شرح
إحداهما من شخص والأخرى من شخص آخر . للشك في رضى صاحب التربة التي جعلت تحت التربة الأخرى .
[ 67 ] للأصل في الأول ، وحكم العرف في الأخير .
[ 68 ] لأنّ الظاهر أنّ المقصود من الوضع في المسجد - مثلا - أن يكون معرضا لاستفادة الجميع وأن يقدر كلّ من شاء على أخذها .
[ 69 ] لوجود المقتضي وفقد المانع ، إذ المقصود استعمالها في السجود في ذلك المحلّ وقد تحقق ، فالإشكال إنّما هو في الحكم التكليفي في الحبس ولكن الظاهر أنّه يختلف باختلاف الموارد والأشخاص .
[ 70 ] لأنّها من آلات العبادة ومحترمة عند المتشرعة .
[ 71 ] للأصل بعد كون ذلك من الإصلاح المحض .
[ 72 ] لتنجز العلم الإجمالي في الأول بخلاف الأخير ، لخروج كلّ واحد منهم عن مورد ابتلاء الآخر ، وفي المسألة فروع أخر .