ومع الشك لا يجوز [ 61 ] .
( مسألة 31 ) : لو أخرجها أحد عن محلَّها وجب عليه ردها إليه ، إلَّا إذا علم عدم خصوصية الوضع فيه ، وإنّما وضع فيه ، لأنّه من إحدى طرق الانتفاع [ 62 ] .
( مسألة 32 ) : لو صلَّى عليها في غير محلَّها مع العلم تبطل الصلاة [ 63 ] .
( مسألة 33 ) : لو غصبها وكانت معه في الصلاة ولكن لم يسجد عليها وسجد على غيرها ، فالأحوط بطلان الصلاة [ 64 ] .
( مسألة 34 ) : يجوز وضع اثنتين منها إحداها على الأخرى والسجود عليها [ 65 ] . نعم ، لو احتاج المصلَّين لها لا يجوز حينئذ [ 66 ] .
شرح
[ 61 ] للأصل بعد عدم إحراز الرضا .
[ 62 ] لقاعدة الاشتغال في الأول ، وأصالة البراءة في الثاني .
[ 63 ] للنهي عن السجود عليها ، والتصرف فيها حينئذ ، فيكون من النهي في العبادة فتبطل ، وكذا مع الشك ولا تبطل مع الجهل والنسيان ، لعدم فعلية النهي حينئذ .
[ 64 ] هذه المسألة مبنية على تعلق الغصب بالوقف وعدمه ، فعلى الأولى تبطل لصدق التصرف في المغصوب حين الصلاة ، كما مرّ ، وعلى الثاني لا تبطل وإن أثم ، والأحوط الأول ويأتي التفصيل في كتاب الغصب إن شاء اللَّه تعالى . ولو كسرها فالضمان مبنيّ على ذلك أيضا .
[ 65 ] للأصل بعد عدم تحديد خاص لذلك من صاحبها وإن كان الأولى ترك ذلك .
[ 66 ] لعدم إحراز رضاء من صاحبها حينئذ بذلك . وكذا لو كانت