لم يكن سجد على المعادن أو ظهر كفه [ 39 ] ، والأحوط تقديم الأول [ 40 ] .
( مسألة 24 ) : يشترط أن يكون ما يسجد عليه مما يمكن تمكين الجبهة عليه ، فلا يصح على الوحل والطَّين أو التراب الذي لا
شرح
المحمولين على الضرورة ، فإنّ إطلاقهما يشمل إمكان السجود على ظهر الكف كما إنّ إطلاق خبري أبي بصير يشمل إمكان السجود على المعادن خصوصا فص الخاتم الذي لا يخلو يد مثل أبي بصير منه عادة ، فيستفاد من الجمع بين الإطلاقات التخيير بينها . هذا لباب ما ينبغي أن يقال في المقام وأمّا الكلمات ، فهي مشوشة ومضطربة راجع المطوّلات .
[ 39 ] لما ظهر مما تقدم من التخيير بينهما .
[ 40 ] لما مر من أنّ مقتضى المتفاهم العرفي خروج المسجد عن جسد المصلَّي إلَّا مع الانحصار المحض بالنسبة إليه ، مع أنّ المسألة من موارد التعيين ، والتخيير ونسب إلى المشهور ذهابهم إلى الأول ولا ريب في صلاحية ذلك للاحتياط .
وقد يقال : بأنّ تقديم ظهر الكف هو الأحوط ، لذكره في النصوص ( 1 )( 1 ) تقدمت في صفحة : 454 .بعد عدم التمكن من السجود على الثوب .
وفيه : أنّ إطلاق خبر معاوية بن عمار ( 2 )( 2 ) تقدم في صفحة : 435 .الوارد في السجود على القير والقفر في السفينة المحمول على المثال والضرورة مع عدم ذكر الثوب فيه والظاهر أنّه كان له ثوب يمكنه السجود عليه يشهد للسجود على المعدن حتّى مع وجود الثوب فهو أولى من هذه الجهة .