شرح
باردة يكون فيها الثلج أفنسجد عليه ؟ قال : لا ، ولكن اجعل بينك وبينه شيئا قطنا أو كتانا » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 4 من أبواب ما يسجد عليه حديث : 7 ..
وفي صحيح ابن يقطين قال : « سألت أبا الحسن الماضي ( عليه السلام ) عن الرجل يسجد على المسح والبساط قال : لا بأس إذا كان في حال التقية » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 3 من أبواب ما يسجد عليه حديث : 2 ..
ومثله خبر أبي بصير ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 3 من أبواب ما يسجد عليه حديث : 1 .إلى غير ذلك من الأخبار ، ويدل عليه العمومات مثل قوله ( عليه السلام ) : « ما من شيء حرمة اللَّه إلَّا وقد أحلَّه لمن اضطر إليه » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 1 من أبواب القيام ..
بعد شمول الحرمة والحلية للنفسية والغيرية .
الثالثة : في أنّه هل يكون بينها ترتيب أو لا ، مقتضى الأصل ، والإطلاقات الواردة في مقام البيان عدمه بعد ظهور أنّ ما ذكر في الروايات من المسح والرداء والقميص والثوب ونحوها من باب المثال ، ولكن يظهر من المستند الإجماع على تقدم القطن والكتان ، ويشهد له ما تقدم من صحيح ابن حازم ، فيقيد بهما جميع الإطلاقات ، ويظهر من خبر أبي بصير تأخير ظهر الكف عن الثوب ، ويشهد له الاعتبار أيضا ، لأنّ مقتضاه خروج المسجد عن بدن الساجد إلَّا مع الاضطرار إليه بالخصوص ، مع أنّ المسألة من صغريات التعيين والتخيير ، ونسب إلى المشهور الأول لا الثاني .
وأمّا التخيير بينه وبين المعادن ، فلإطلاق خبري أبي بصير المتقدمين وخبر ابن عمار : « أنّه سأل أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن الصلاة على القار ، فقال : لا بأس به » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 6 من أبواب ما يسجد عليه حديث : 5 ..
وخبره الآخر أيضا قال : « سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن الصلاة في السفينة - إلى أن قال - يصلَّي على القير والقفر ويسجد عليه » ( 6 )( 6 ) الوسائل باب : 6 من أبواب ما يسجد عليه حديث : 6 ..