تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
( فصل في مسجد الجبهة من مكان المصلَّي ) يشترط فيه - مضافا إلى طهارته - أن يكون من الأرض أو ما أنبتته غير المأكول والملبوس [ 1 ] .
شرح
( فصل في مسجد الجبهة ) [ 1 ] للنص والإجماع ، بل ضرورة من المذهب ، ففي صحيح هشام بن الحكم : « أنّه قال لأبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) : أخبرني عما يجوز السجود عليه وعمّا لا يجوز ؟ قال ( عليه السلام ) : لا يجوز السجود إلَّا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض إلَّا ما أكل أو لبس . فقال له : جعلت فداك ما العلة في ذلك ؟ قال ( عليه السلام ) : لأنّ السجود خضوع للَّه عزّ وجل فلا ينبغي أن يكون على ما يؤكل ويلبس ، لأنّ أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون والساجد في سجوده في عبادة اللَّه عزّ وجل فلا ينبغي أن يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا الذين اغتروا بغرورها » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب ما يسجد عليه حديث : 1 .. وفي صحيح حماد بن عثمان عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) أنّه قال : « السجود على ما أنبتت الأرض إلَّا ما أكل أو لبس » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب ما يسجد عليه حديث : 2 .. وفي خبر الأعمش عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) : « لا يسجد إلَّا على الأرض ، أو ما أنبتت الأرض إلَّا المأكول والقطن والكتان » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 1 من أبواب ما يسجد عليه حديث : 3 .. ونحوه في صحيح الفضل بن عبد الملك قال أبو عبد اللَّه ( عليه السلام ) : « لا يسجد إلَّا على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلَّا القطن والكتان » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 1 من أبواب ما يسجد عليه حديث : 5 ..