والعم والخال والعمة والخالة ومن ملك الشخص مفتاح بيته والصديق - وأما مع العلم بالكراهة فلا يجوز ، بل يشكل مع ظنّها أيضا [ 41 ] .
( مسألة 19 ) : يجب على الغاصب الخروج من المكان المغصوب [ 42 ] ، وإن اشتغل بالصلاة في سعة الوقت يجب
شرح
والثاني خلاف ما تسالموا عليه من أنّه لا بد من الاقتصار على المتيقن عند الشك في مفاد الأدلة اللبية .
[ 41 ] لأصالة عدم جواز التصرف إلَّا مع إحراز الرضا بوجه معتبر .
[ 42 ] لحكم العقل بلزوم اختيار أخفّ القبحين وأقلّ المحذورين . هذا إذا كان الوجوب بمعنى اللابدية العقلية . وأما إن كان بمعنى الإلزام الشرعي المولوي ، فإن أريد به الوجوب من باب التسامح والمجاز من جهة الملازمة في الجملة بين الكون في المباح وترك الكون في المغصوب ، فلا بأس به ويصح إطلاقه حينئذ بحسب العرف إطلاقا تسامحيا مجازيا ، وإن أريد به الصدق الحقيقي ، فلا وجه له أصلا ، لأنّه إمّا نفسي أو غيريّ . والأول خلاف المرتكزات من كون الخروج مقدمة لترك الغصب وتفريغ مال المالك والثاني لا موضوع له ، لأنّ المطلوب النفسي إنّما هو ترك الغصب والحركات الخروجية غصب وقد ثبت في محلَّه عدم مقدمية أحد الضدين لترك الآخر ولا العكس ، وعلى فرض صحة تصوير المقدمية ، فلا وجه للوجوب الشرعي ، إذ لا وجه للوجوب الغيري المولوي لما هو مبغوض فعليّ كما لا وجه لحرمة الخروج شرعا ، لمكان الاضطرار إليه ، فكيف تثبت الحرمة المولوية لما اضطر إليه مع ورود قوله ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) : رفع ما اضطرّوا إليه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 30 من أبواب الخلل حديث : 2 ..