وإن علم كراهة الملاك [ 38 ] ، وإن كان الأحوط التجنب حينئذ مع الإمكان [ 39 ] .
( مسألة 18 ) : تجوز الصلاة في بيوت من تضمنت الآية جواز الأكل فيها [ 40 ] مع عدم العلم بالكراهة - كالأب والأم والأخ
شرح
به المالك - كقراءة القرآن ، والدعاء ، ومباحثة الفقه ، وذكر المراثي للأئمة ( عليهم السلام ) ونحوها ، إذ المناط كلَّه إحراز رضاء الملاك به وهو حاصل ، ولكن الأحوط الاقتصار على المتيقن من السيرة وقد تقدم في [ مسألة 7 ] من ( فصل شرائط الوضوء ) ما ينفع المقام .
[ 38 ] بناء على جريان السيرة حتّى مع كراهة الملاك ، وإنّ الناس يوبخون الملاك على كراهتهم لذلك لا أن يوبخوا المتصرف فيها بمثل هذه التصرفات مع عدم ضرر في البين ، ولكن الشأن في ثبوت السيرة حتّى مع إحراز الكراهة .
والشك فيه يكفي في عدم الصحة .
[ 39 ] ولا يترك هذا الاحتياط اقتصارا في الحكم المخالف للأصل على المتيقن .
[ 40 ] جواز الصلاة في موارد الآية الكريمة ( 1 )( 1 ) سورة النور [ 24 ] الآية : 61 .من القسم الثاني الذي تقدم في [ مسألة 16 ] ، لأنّه إذا كان الأكل جائزا ، لظهور الحال يكون جواز الصلاة بالأولى وتقدم أنّ الأولوية لا بد وأن تكون قطعية أو ظنية ، وأما مع العدم ، فلا يجوز وليست الآية ( 2 )( 2 ) سورة النور [ 24 ] الآية : 61 .في مقام الجعل التعبدي الشرعي حتّى يتمسك بإطلاقها ، لإثبات الأولوية مطلقا ، بل إرشاد إلى المتعارف ومقتضاه ما ذكرناه ، ولكن الأحوط في أصل الأكل تركه أيضا إلَّا مع شهادة الحال بالرضا - خصوصا في هذه الأزمان التي قلت الأخوة والصفاء - ومع ذلك لا يصح التمسك بالإطلاق ، ولا بالسيرة كما لا يخفى ، لأنّ الأول تمسك بالدليل في الموضوع المشتبه ،