تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
( فصل في مكان المصلَّي ) والمراد به ما استقر عليه ولو بوسائط ، وما شغله من الفضاء في قيامه ، وقعوده ، وركوعه وسجوده ، ونحوها [ 1 ] . ويشترط فيه أمور : ( أحدها ) : إباحته ، فالصلاة في المكان المغصوب باطلة [ 2 ] ،
شرح
( فصل في مكان المصلَّي ) [ 1 ] لأنّ المراد بالمكان مطلق قرار الشيء وإشغاله له أعمّ من الفضاء وغيره ، وأعمّ من كونه بلا واسطة أو معها ، وهذا هو مراد الجميع وإن اختلفوا في التعبير ، وهو المنساق منه عرفا والمراد عند اللغويين ، بل الحكماء والمتكلمين أيضا وإن قصرت عباراتهم عن تأدية المراد ، فلا وقع للإشكال عليها ، لأنّ الجميع من الشروح اللفظية . وتوهم أنّ له عند الفقهاء معنيين : باعتبار الإباحة ، وباعتبار الطهارة . فاسد ، لأنّ اعتبار طهارة مكان المصلَّي من باب الوصف بحال المتعلق فما لم يوجب نجاسة بدنه أو لباسه لا يوجب البطلان ولا اعتبار بها قطعا . ولا ثمرة عملية في تحقيق ذلك بعد وضوح المراد ، ولذا لم يتعرض جمع من الفقهاء لتعريفه أصلا . ثمَّ إنّ المراد بمحل القرار أعم من الحقيقي والاعتباري . [ 2 ] إجماعا من المسلمين ، بل ضرورة من الدّين ، لتقوم العبادة