تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
( الثامن عشر ) : يتأكد استصحاب العقيق في حال السفر ، والخوف والدعاء [ 24 ] ، والفص مطلقا من باب تعدد المطلوب ويجزي في أصل التختم لبس حلقة فضة [ 25 ] . ( التاسع عشر ) : يكره التختم في السبابة والوسطى [ 26 ] . ( العشرون ) : لا يجوز أن يمسح الإنسان يده بثوب غيره إلا مع
شرح
وعن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) : « ما افتقرت كف تختمت بالفيروزج » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 56 من أبواب أحكام الملابس حديث : 3 .. وعن رسول اللَّه ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) : « قال اللَّه سبحانه وتعالى : إنّي لأستحيي من عبد يرفع يده وفيها خاتم فصه فيروزج فأردها خائبة » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 56 من أبواب أحكام الملابس حديث : 5 .. وعن عليّ ( عليه السلام ) : « تختموا بالجزع اليماني فإنّه يرد كيد مردة الشياطين » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 57 من أبواب أحكام الملابس حديث : 1 .. [ 24 ] قوله ( عليه السلام ) : « العقيق أمان في السفر » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 53 من أبواب أحكام الملابس حديث : 1 .. وقوله ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) : « العقيق يحرس من كلّ سوء » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 53 من أبواب أحكام الملابس حديث : 3 .. [ 25 ] لظهور الأدلة في ذلك ، ويدل عليه صحيح ابن وهب عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : « كان خاتم رسول اللَّه من ورق ، قال : قلت له : كان فيه فص ؟ قال : لا » ( 6 )( 6 ) الوسائل باب : 46 من أبواب أحكام الملابس حديث : 1 .. [ 26 ] لقول النبيّ ( صلّ اللَّه عليه وآله ) : « يا عليّ لا تختم في السبابة والوسطى فإنّه كان يتختم قوم لوط فيهما ولا تعر الخنصر » ( 7 )( 7 ) الوسائل باب : 59 من أبواب أحكام الملابس حديث : 2 ..